التصنيفات
قضايا الإيمان

الطبقية الأيمانية

خلق الله الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاًلا كثيرًا ونساءً، فلم يأتوا على صورة واحدة، بل اختلفت أشكالهم وألوانهم وتنوعت ألسنتهم، وفضّل الله بعضهم على بعض في الرزق، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وله في ذلك الحكمة التامة والتقدير النافذ: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف:32]، قال القرطبي ت 671ه في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان:20]، ” أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني “[1].

لكن رغم ذلك لم يُقِم الإسلام اعتبارًا لتفاضل الناس على أساس من هذه الفروق التي لم تتنكّر لها الشريعة، وإنما أقامت معيار التمييز بين الناس بالإيمان، فالناس إما كافر وإما مؤمن: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن:2]، ثم لربما تفاضلوا بعد الإيمان بالعلم والعمل الصالح. فرُوي عن النبي ﷺ في حجة الوداع أنه قال: ” يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، أبلغت؟ “، قالوا: بلغ رسول الله[2]، فيقف المسلم بجوار أخيه المسلم للصلاة في صف واحد على اختلاف ألوانهم أنسابهم وأموالهم، خلف إمامٍ واحدٍ، بين يدي ربٍ واحدٍ، ولا يتفاضلون عنده إلا بالتقوى وحسن العمل، وهذه هي الصورة المصغر للمجتمع المسلم يتمثلونها كل يوم في صلواتهم، وسائل عباداتهم ومناسكهم، لذلك قطع القرآن الطريق على كل مبتغٍ للعزة والفخر في غير التقوى، من لون أو مالٍ أو نسب أو سلطان، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات:13]، يقول الرازي ت 606ه: ” إذا جاء الشرف الديني الإلهي، لا يبقى الأمر هناك اعتبار، لا لنسب ولا لنشب، ألا ترى أن الكافر وإن كان من أعلى الناس نسبًا، والمؤمن وإن كان من أدونهم نسبا، لا يُقاس أحدهما بالآخر، وكذلك ما هو من الدين مع غيره، ولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديّنًا عالما صالحا، ولا يصلح لشيء منها فاسق، وإن كان قرشي النسب، وقاروني النشب “[3]، فالإيمان يرفع منزلة المسلم على غير المسلم الذي يشاركه الجوارَ في الأرض، ويظلهم جميعًا حكم الإسلام، فيعطيه من الامتيازات ما يجعله في منزلة أشرف وأعزّ من غير المسلم، وإن كان هذا المسلم عبدًا رقيقًا، لذا يقول ابن كثير ت 774ه في قوله: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة:221]، أي: ولرجل مؤمن ولو كان عبدًا حبشيًا خيرٌ من مُشرك، وإن كان رئيسًا سريا “[4].

وقد أكد القرآن في مواضع كثيرة على نفى هذه المساواة بين المسلم وغير المسلم في الدارين؛ الدنيا والآخرة، فمنها قول الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة:18]، ” روي عن قَتادة ت 117ه أنه قال: لا والله ما استووا في الدنيا، ولا عند الموت، ولا في الآخرة “[5]ن وقال السمعاني ت 489ه: ” أي: لا يستوون في الدنيا والآخرة “[6]، وقال القرطبي ت 671ه: ” لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر- لأن التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك – اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن والكافر، ولهذا مَنع القصاص بينهما، إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول “[7]، وهذا يستفاد عمليًا من الآية لامتناع المساواة وغياب التكافوء بينهما.

وجاء عن مجاهد ت 104 في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية:21]، (سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ) قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن، والكافر في الدنيا والآخرة كافر “[8]، فلا يستوون، وما ذلك إلا مقتضى العدل – من الله الذي حرّم الظلم على نفسه – ألا يُسوّي بين الطائع والعاصي، والمستجيب والمعرض في الدنيا كما لم يسوّ بينهما في الآخرة، لذا قال ابن كثير ت 774ه: ” أي: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة، وفي هذه الدار “ أي: الدنيا، ومنها قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص:28]، يقول السمرقندي ت 373ه: ” ويُقال: نزلت في جميع المسلمين، وجميع الكافرين، يعني: لا نجعل جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة، كما قال في آية أُخرى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً ﴾[9].

ومنها أيضًا قوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: 35-36]، فأنكر الله هذا الحكم الأعوج الذي ضم من خضعوا له بالطاعة وذلوا له بالعبادة، مع الكافرين الذي اجترحوا المآثم واجترؤوا على المحارم في كفة واحدة، وقد استفاد ابن حزم ت 456ه من هذه الآيات في تخصيص نصوص القصاص في النفوس فلا تَعمّ القصاص بين المسلم والكافر، فقال: ” فإن كل ذلك يُخصّ بقول الله عز وجل: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: 35-36]، وبقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة:18]، وبقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:141].

فوجب يقينًا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاً، ولا يساويه في شيء، فإذ هو كذلك فباطل أن يكافئ دمه بدمه، أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته – فبطل أن يُستقاد للكافر من المؤمن، أو يقتص له منه – فيما دون النفس – إذ لا مساواة بينهما أصلاً.

ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سبيل في قوده، ولا في قصاص، أصلا – ووجب ضرورة استعمال النصوص كلها، إذ لا يحل ترك شيء منها.

ثم ساق بإسناده عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا وآخر – ذكره – إلى علي بن أبي طالب فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ﷺ عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين “[10].

فكرمت الشريعة للمؤمن، ووفّرت له منزلةً عزيزةً ولا يناله فيها ذلة ولا يُجعل فيها لغيره عليه سبيلًا، قال الشوكاني ت 1250ه موردًا هذه العلة في منع قصاص الكافر من المسلم: ” إذا تقرر هذا عُلم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]، ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا مؤكدا “[11].

وبمثل هذا جاءت شرائع الدين شاهدة على هذا التفاضل وناطقة بعدم التعادل، وكان قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:141]، أصلاً حاضرًا في استشهاد جمهور من  الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على عدم إيقاع ولايةٍ لكافرٍ على مسلمٍ لعدم تحقق المساواة بينهما في أحكام الدنيًا، على اختلاف بينهم في بعض تلك الأحكام، منها ما قرره الكاساني ت 587ه في قوله: ” ومنها إسلام الولي إذا كان المولى عليه مسلمًا، فإن كان كافرًا لا تثبت له عليه الولاية، لقوله -: عز وجل – ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ [النساء: 141]، ولأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يُشعر بالذل به، وهذا لا يجوز “[12]، وقال في شهادة الكافر على المسلم في النكاح: ” فلا ينعقد نكاح المسلم المسلمة بشهادة الكفار؛ لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:141]، وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم، ولو قضى قاض بشهادته على المسلم يُنقض قضاؤه “[13].

وقال الجصاص ت 370ه في منع صرف الوصية إلى الكافر لإفضائها للولاية على المسلم: ” ( ولا تجوز وصية المسلم إلى الذمي )، وذلك لأن الوصي يتصرف من جهة الولاية، ولا ولاء للكافر على المسلم، قال الله تعالي: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:141] “[14].

ونقل ابن عبد البر ت 463ه الإجماع على ” أن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافرٍ؛ قال الله عز وجل ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]، وقال رسول الله ﷺ للملاعِن: لا سبيل لك عليها، روى سعيد بن جبير وعكرمة عن أبي عباس قال: لا يعلو مسلمة مشرك، فإن الإسلام يظهر ولا يظهر عليه “[15]، واستشهد الكاساني ت 587ه بنفس الآية على المنع فقال: ” فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي، كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]، فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز “[16]، وقال القرطبي ت 671ه في الآية: ” ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام “[17].

ونقل ابن رشد ت 595ه الإجماع على عدم استحقاق الكافر لمال المسلم وإن كان من ورثته لانقطاع الولاية بينهما، فقال: ” فمنها، أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:141]، ولما ثبت من قوله ﷺ: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ) “[18]

وحتى الرقيق تحت يد الكافر إذا أسلم انقطعت ولايته عليه، ورفع سُلطانه عنه، كما قال المازري في ت 536ه: ” لا خلاف في منع بيع العبد المسلم من رجل كافر أو امرأة كافرة، وهذا لقوله تعالى: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ [النساء: 141]، وبيع المسلم من الكافر يُجعل به للكافر على المسلم أشدُّ سبيل، وقد قال ﷺ: “الإِسلام يعلو ولا يُعْلى عليه”، وإذا صار المسلم مملوكًا صار الكافر له علوّ على المسلم، وقدرة على إذلاله وإهانته، فيحصل للكافر عزّة المالك، ويحصل للمسلم بذلك ذلّة المملوك. “[19]، وقال ابن كثير ت 774ه: ” وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى : ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ [النساء:141] “[20]، وفي صورة أخرى لنفس المسألة – وهي إيمان الرقيق تحت يد الكافر – يقول البهوتي ت 1051ه: ” ( ولو هرب منهم قِنٌ فأسلم لم يُردّ إليهم ) لأنه لم يدخل في الصلح، ( وهو حرٌ ) لأنه مَلَك نفسه بإسلامه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141] “[21].

وفي نفس السياق ذكر الماوردي ت 450ه صورة آخرى تُمنع لامتناع ولاية الكافر على المسلم، مستدلًا بنفس الآية، فقال: ” أما الاستعانة بأهل العهد والذمة في قتال أهل البغي فلا يجوز بحال، لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]،  ولقول النبي ﷺ: الإسلام يعلو ولا يعلى “[22]، ولنفس العلة منع الشربيني ت 977ه وغيره من الفقهاء الكافر من تولي القضاء، واستدل بالآية السابقة، فقال: ” وشرط القاضي: أي من يولى قاضيا ( مسلم ) أي إسلام، .. فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]، ولا سبيل أعظم من القضاء “[23].

وأورد ابن القيم ت 751ه في نفي استحقاق الذمي للشفعة – لأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض – نظائر لذلك من الشريعة، فقال: ” ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استعلاء عليهن، ولذلك لم يجز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا حد القذف، ولا يمكنون من تملك رقيق مسلم، وقد قال تعالى: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ [النساء: 141]، ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها قهرا، وقد قال تعالى: ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ [الحشر:20]، وهذا يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافر، لا نفي المساواة المطلقة، فإنها منتفية عن كل شيئين وإن تماثلا، وبهذه الآية احتج من نفى القصاص بينهم وبين المسلمين “[24].

وقد جاء القرآن كذلك مغذّيًا المسلم بروح الاستعلاء بإيمانه على من سواه، ومؤكدًا على علو كعبه عليهم إن تمسك بدينه واعتز بشريعته، وذلك فضل الله يمن به على الملبين لندائه المسارعين في أمره، قال ابن عطية ت 542ه: ” وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران:139]، إخبار بعلو كلمة الإسلام، هذا قول الجمهور وظاهر اللفظ “[25]، وقاله أيضًا ابن جزي ت 741ه: ” وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ: إخبار بعلو كلمة الإسلام “[26]، وقال القرطبي ت 671ه مبشرًا بفضيلة هذه الأمة: ” وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة، لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، لأنه قال لموسى: ” إنك أنت الأعلى ” [طه:68] وقال لهذه الأمة: ” وأنتم الأعلون”، وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين: ” وأنتم الأعلون “[27]، وهذا علو تفضيل في الدنيا لأهل الإسلام، وعلو كذلك في الآخرة، لذا يقرر ابن قدامة ت 620ه – بمقتضى هذا العلو – اتّبَاع الصِغار دين المسلم من الأبوين أحدهما أو كلاهما لأن الإسلام هو الأعلى بين الأديان وأصحابه هم الأعلون بين الناس، فقال: ” ( ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعًا له ) وبهذا قال الشافعي.. فإن اختلفا، وجب أن يتبع المسلم منهما، كولد المسلم من الكتابية، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى “[28]

ولما جاء ابن قدامة ت 620ه لتفصيل أحكام أهل الذمة – المقيمين بين ظهراني المسلمين – فيما يًفرض عليهم من الذلة والصغار قال معللًا بعين العلة الواردة سابقًا فقال: ” فصل: ومن استحدث من أهل الذمة بناء، لم يجز له منعه حتى يكون أطول من بناء المسلمين المجاورين له؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ” الإسلام يعلو ولا يعلى “، ولأن في ذلك رتبة على المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك، ولهذا يمنعون من صدور المجالس، ويلجئون إلى أضيق الطرق، ولا يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجاور له؛ لأن علوها إنما يكون ضررا على المجاور لها، دون غيره، وفي جواز مساواة المسلمين وجهان؛ أحدهما، الجواز؛ لأنه ليس بمستطيل على المسلمين.

والثاني، المنع؛ لقوله ﷺ: ” الإسلام يعلو ولا يعلى “، ولأنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم، كذلك في بنائهم “[29].

فعلو المسلم على غيره حقيقيٌ وليس معنويًا فحسب، بل يظهر ذلك في حقوقه التي يكتسبها بلإسلامه على المخالفين لدينه، فهم أصحاب العزة ولهم الكلمة العليا، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ [التوبة:40]، فتُلتمس العزة في دين الله، الذي جاءت شرائعه من لدن عزيز حكيم، مانحة العزة لأتباعه المؤمنين وجاعلة الذلة على المخالفين، قال عز وجل: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر:10]،  لا كما يلتمسها أهل النفاق عند غير أهل الإيمان، فيخزيهم الله بذلك ويجعل عاقبة أمرهم خسرًا،: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء:139]، فكيف تلتمس عند أهل الصغار والذلة من الكفار؟! فأهل الكفر والمخالفة لدين الله أهل ذلٍ، جاء بذلك وصفهم في كتاب الله في مواضع، فقال في طائفة من اليهود: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة:61]، والذلة كما يقول الطبري ت 310ه: ” هي الصغار الذي أمر الله جل ثناؤه عباده المؤمنين أن لا يعطوهم أمانًا على القرار على ما هم عليه من كفرهم به وبرسوله – إلا أن يبذلوا الجزية عليه لهم، فقال عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة:29] “[30]، وكذا جاء قوله تعالى أيضًا في أهل الكتاب: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران:112]، فلا يأمنون على أنفسهم الأخذ والقتل إلا بهذا العهد من الذلة والصغار، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴾ [المجادلة:20]، قال الواحدي ت 468ه: ” قال عطاء: يُريد الذل في الدنيا، والخزي في الآخرة، أي: هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة “[31]

وذلة الكافر حقيقيةٌ وليست معنوية فحسب، بل جاءت بذلك الشريعة أقرت التمييز بين المسلم والكافر، ولم ترض بالتسوية بينهما بل ولا حتى المشابهة، وسيأتي تفصيل ذلك في صور الصغار الذي يُفرض مع الجزية على غير المسلم، فمنه؛ خضوعهم لأحكام المسلمين، وقبولهم للشروط المضروبة عليهم في عدم مشابهة المسلمين في بعض الحقوق العامة، يقول ابن تيمية ت 728ه في الذمّي إذا امتنع مما يجب عليه فعله من أداء الجزية مع الشرط المصاحب لها وهو جريان أحكام الملة عليه: ” قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية: إن كان واجدًا أكره عليها وأخذت منه، وإن لم يُعطها ضُربت عنقه، وذلك لأن الله تعالى أمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإعطاء له مبتدأ وتمام فمبتدأه الالتزام والضمان ومنتهاه الأداء والإعطاء، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، فمتى لم يتم إعطاء الجزية أو أعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها فيعود القتال، ولأن حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، فمتى امتنعوا منه وأتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر “[32]

وأكد ابن القيم ت 751ه ذلك وأوضح دخول الشروط العمرية في جريان الإحكام الشرعية عليهم، فقال: ” فإن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار، فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة، ومن هاهنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم، وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة “[33].

وقد تضمنت هذه الشروط تمييزهم عن أهل التوقير من المسلمين، فلا يُشبهوا بهم، فيختلط على الناس المسلم من الكافر، لذا قال أبو الفضل الحنفي ت 683ه: ” قال: ( ويؤخذ أهل الجزية بما يتميزون به عن المسلمين في ملابسهم ومراكبهم )؛ قال أبو حنيفة: ينبغي أن لا يُترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في لباسه ومركبه ولا في هيئته، والأصل في ذلك أن عمر – رضي الله عنه – كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص وأن يظهروا مناطقهم وأن يحلقوا نواصيهم ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم.

وروي أنه صالح أهل الذمة على أن يشدوا في أوساطهم الزنار، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير ولأن المسلم يجب تعظيمه وموالاته وبدايته بالسلام والتوسعة عليه في الطريق والمجالس، والكافر يعامل بضد ذلك. قال ﷺ: ” ولا تبدءوهم بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطرق “؛ فإذا لم يتميزوا عن المسلمين فيما ذكرنا ربما عظمنا الكافر وواليناه وبدأناه بالسلام ظنا منا أنه مسلم وذلك لا يجوز، فوجب تمييزهم بما ذكرنا احترازا عن ذلك، ولأن السيماء يستدل بها على حال الإنسان، قال تعالى: ﴿ تعرفهم بسيماهم ﴾ [البقرة: 273].. “[34]

ومن هنا يُعطى المسلم الأولوية على غيره، فيُقدّم ويؤخرون، ويرفع ويوضعون، بلا تعدٍ ولا جور، وهذا مُقتضى التفضيل الذي خُص به المؤمن في شرع الله، لذا قال القاضي عياض ت 544ه في توضيح المعنى المراد من حديث رسول الله ﷺ في الذمة: ” لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه “[35]: ” والمراد بذلك – والله أعلم -: ألا يُظهِر برّهم بالتنحى لهم عن منهج الطريق وسبيله ويؤثرهم به، وينضم هو إلى ضيقه وجوانبه، بل يسلكه المسلم حتى يضطر هو إلى حواشى الطريق وضيقه، ولم يرد – عليه السلام – والله أعلم – إذا كان الطريق واسعاً لحملهم أن يضيق عليهم ذلك فضلاً، ويمنعهم منه حتى يضطروا إلى غيره “[36].

وذكر الشيرازي ت 476ه في الشروط أنهم يُلزمون الغيار في الملبس وشد الزنار ويجعل في أعناقهم ما يتميزون به حين يتجردون من الثياب في الحمامات، وإن ركبوا الحمير والبغال ركبوها على الأكف دون السروج ولا يتقلدون السيوف ولا يحملون السلاح،  ويمنعون من إحداث بناء بعلو بناء جيرانهم من المسلمين، وغير ذلك من الشروط التي فصل فيها وعلل بما من كتاب عمر لنصارى بيت المقدس، فقال: ” لما روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط أن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وأن نشد الزنانير في أوساطنا ولأن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله وندب إلى أعزاز أهله وأذل الشرك وأهله ونذب إلى إذلال أهله، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيء وجعل الصغار والذل على من خالف أمري”، فوجب أن يتميزوا عن المسلمين لنستعمل مع كل واحد منهم ما ندبنا إليه ..”[37]

وأورد القرافي ت 684ه صورًا من ذلك فيما يشترط عليهم، فقال: ” النوع الثاني: يمنعون من ركوب البغال والخيل النفيسة دون الحمير بالأكف عرضا دون السروج، إما لأنه شرط في العقد أو لأن الصغار يأبى ذلك، النوع الثالث: يمنعون من جادة الطريق ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا لما يروى عنه ﷺ: ” لا تبدؤهم بالسلام والجؤهم إلى أضيق الطريق “، ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي، ويؤدبون على ترك الزنانير؛ لأن اللبس يؤدي إلى تعظيمهم دون تعظيم المسلمين، ولا يدخلون المساجد، وأمر عمر بن عبد العزيز أن يُختم في رقاب رجال أهل الذمة بالرصاص ويظهرون مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضا .. “[38]

وكل هذا بمقتضى الشروط العمرية التي سنها عمر رضي الله عنه في أهل الذمة، وأقرها أصحاب رسول الله ﷺ فصارت إجماعًا من الأمة توارثته عِلمًا وعملًا، يقول ابن تيمية ت 728 ه: ” وهذه الشروط – يعني الشروط العمرية – أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهى مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة “[39].

لا كما يُشكك في ثبوتها البعض ظنًا منهم أن في التبرؤ منها تبييض لوجه الإسلام عند أعدائه وتحسن لصورته في نفوسهم، فكيف يصنعون بالترجمة العملية لهذه الشروط الواردة في كتب الفقه على اختلاف مذابها؟!، وكيف يصنعون بوقائع التاريخ المتواترة الشاهدة على تجديد هذه الشروط على أهل الذمة إلى عصور قريبة؟!، قال ابن القيم ت 751ه: ” وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها “[40].

وقد أكثرت من النقول لتكون شاهدةً على اتفاق كلمة الأئمة الأعلام من علماء الإسلام على انتفاء المكافأة بين المسلم والكافر في الأحكام جملةً وإن اختلفوا في تنزيل ذلك على بعض المسائل، ولتطمئن نفس المسلم لوفور ذلك ووضوحه في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهب أصحابها، من رام الزيادة فأسفار المسلمين لن تبخل عليه بالمزيد.

فإذا أسلم الكافر بعد ذلك، انتفى عنه كل ذلك، وارتقى لأهل العزة من المسلمين، وانتقل من مربع الصغار إلى ساحات أهل التوقير والإجلال، قال السرخسي ت 483ه: ” إِذا أسلم فقد صَار بِهِ من أهل التوقير وَيخرج من أَن يكون أهل الصغار “[41]، وهذا هو المقصد السامي من تلك الطبيقية الإيمانية في هذه الشريعة الربانية، التي لم تُكره الناس على الدخول فيها، ولم تقرهم على الكفر بها، ولم تسو بين المؤمن بها والمعرض عنها، فجعلتهم في منازل، فمن رام العلو والرفعة ترقى في منازل الإيمان والعلم والعمل، ومن رضي بالكفر وشرح به صدرًا أخلد في مهاوي الذل ودركات الصغار إلى أن يموت على ذلك فيستحق النار، أو يشاء الله له الهداية بما يتبصر من محاسن الدين في مقامه بين ظهراني المسلمين، أو يأنف من حياة الذلة فيرجو الخلاص ويلحق بركب الموحدين وينال عز الدارين.


[1] القرطبي في تفسير الآية  [الفرقان:20]

[2] مسند أحمد: 23489

[3] الرازي في تفسير الآية [الحجرات:13]

[4] ابن كثير في تفسير الآية [البقرة:221]

[5] الطبري في تفسير الآية [السجدة:18]

[6] السمعاني في تفسير الآية [السجدة:18]

[7] القرطبي في تفسير الآية [السجدة:18]

[8] الطبري في تفسير الآية [ص:28]

[9] السمرقندي في تفسير الآية [ص:28]

[10] المحلى ص 10/227-229

[11] نيل الأوطار ص 7/18

[12] بدائع الصنائع ص 5/153

[13] بدائع الصنائع ص 2/253

[14] شرح مختصر الطحاوي ص 4/200

[15] التمهيد ص 12/21

[16] بدائع الصنائع ص 2/272

[17] القرطبي في تفسير الآية [البقرة:221]

[18] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص 4/136

[19] شرح التلقين ص 2/939

[20] ابن كثير في تفسير الآية [النساء:141]

[21] شرح منتهى الإرادات ص 1/675

[22] الحاوي الكبير ص 13/129

[23] مغني المحتاج ص 6/262

[24] أحكام أهل الذمة ص 1/593

[25] ابن عطية في تفسير الآية [آل عمران:139]

[26] ابن جزي في تفسير الآية [آل عمران:139]

[27] القرطبي في تفسير الآية [آل عمران:139]

[28] المغني ص 9/18

[29] المغني ص 9/356

[30] الطبري في تفسير الآية [البقرة:61]

[31] الواحدي في تفسير الآية [المجادلة:20]

[32] الصارم المسلول ص 265

[33]  أحكام أهل الذمة ص 1/122

[34] الاختيار لتعليل المختار ص 4/140

[35] صحيح مسلم: 13 – (2167)، سنن أبي داود: 5205، سنن الترمذي: 1602

[36] شرح صحيح مسلم ص 7/53

[37] المهذب ص 3/313

[38] الذخيرة ص 3/459

[39]  اقتضاء الصراط المستقيم ص 122

[40] أحكام أهل الذمة ص 3/ 189

[41] النكت ص 153

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s